• مكتب الأمين العام - أمانة المجلس الإقتصادي والإجتماعي
الأهداف
  • أولاً: أنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب أحكام المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتى تنص على "ينشأ مجلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشؤون الاقتصادية، أو من يمثلونهم عند الضرورة لكي يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلاً بتحقيق الأغراض المبينة في المادة السابقة، وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية".

    ثانياً: وافق مجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 3552 بتاريخ 29/3/1977 على تعديل المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بحيث يصبح نصها كما يلي:

    1. "ينشأ في جامعة الدول العربية مجلس يسمى (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) يضم وزراء الدول الأعضاء المختصين ووزراء الخارجية أو من ينوب عن هؤلاء تكون مهمته تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق الجامعة العربية أو هذه الاتفاقية.

    2. يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة الموافقة على إنشاء أية منظمة عربية متخصصة كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك".

    ثالثا: وافق مجلس الجامعة على مستوى القمة بموجب قراره رقم 280 اتخذ في دورته العادية 16  تونس 23 مايو 2004 على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لتكون كالتالي:

    "ينشأ في جامعة الدول العربية المجلس الاقتصادي والاجتماعي يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية والذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء آخذين في الاعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية استمرارية التمثيل وفعالياته، وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما

    يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية أو معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة".

المهام
  •          أولاً:

    1. يكون للمجلس جهاز فني دائم في الأمانة العامة يسمى أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

    2. يشرف على أمانة المجلس أمين المجلس الاقتصادي والاجتماعي يسميه الأمين العام من موظفي الأمانة العامة.

    3. تعد أمانة المجلس الدراسات والبحوث التي تتعلق باختصاصات المجلس وكذلك ما يوكل إليها من تنفيذ برامج العمل التي يقررها.

    4. تقوم أمانة المجلس بمتابعة تنفيذ قراراته وفق الآليات التي يحددها المجلس، وترفع له تقارير متابعة دورية  بذلك.

    5. تدرج أمانة المجلس في جدول أعمال كل دور انعقاد عادي تقريراً عن نشاطاتها والإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ قراراته.

      ثانياً:

    1. تقوم أمانة المجلس بالإعداد والتحضير للاجتماعات المذكورة أعلاه قبل انعقادها ، وعقب انتهاء تلك الاجتماعات تقوم أمانة المجلس بتعميم القرارات الصادرة عن تلك الاجتماعات على كافة القطاعات بالأمانة العامة والمندوبيات والمنظمات كما تقوم بوضع تلك القرارات على البوابة الالكترونية للجامعة العربية .

    2. تعد أمانة المجلس مشروع جدول الأعمال للدورات غير العادية للمجلس، والدورة التحضيرية للمجلس التي تسبق القمة العربية، وترسله إلى الدول الأعضاء قبل أسبوعين من موعد عقد أي منهما.

اتصل بنا

هيئات أخري

البرلمان العربى

المحكمة الادارية لجامعة الدول العربية

محكمة الاستثمار

الآليات العربية المعنية بحقوق الانسان

اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان

لجنة حقوق الانسان العربية -للميثاق

لجنة البرلمان العربي المختصة بالشؤون التشريعية و القانونية وحقوق الانسان

جميع الحقوق محفوظة -جامعة الدول العربية-إدارة تكنولوجيا المعلومات الرجوع إلي أول الصفحة