أولاً: أنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب أحكام المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتى تنص على "ينشأ مجلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشؤون الاقتصادية، أو من يمثلونهم عند الضرورة لكي يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلاً بتحقيق الأغراض المبينة في المادة السابقة، وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية".
ثانياً: وافق مجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 3552 بتاريخ 29/3/1977 على تعديل المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بحيث يصبح نصها كما يلي:
"ينشأ في جامعة الدول العربية مجلس يسمى (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) يضم وزراء الدول الأعضاء المختصين ووزراء الخارجية أو من ينوب عن هؤلاء تكون مهمته تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق الجامعة العربية أو هذه الاتفاقية.
يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة الموافقة على إنشاء أية منظمة عربية متخصصة كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك".
ثالثا: وافق مجلس الجامعة على مستوى القمة بموجب قراره رقم 280 اتخذ في دورته العادية 16 تونس 23 مايو 2004 على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لتكون كالتالي:
"ينشأ في جامعة الدول العربية المجلس الاقتصادي والاجتماعي يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية والذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء آخذين في الاعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية استمرارية التمثيل وفعالياته، وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما
يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية أو معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة".