استناداً إلى قرار مجلس جامعــــــــــة الدول العربيـــــــــــة رقم 3552 بتاريخ 29 مارس 1977 تشكل لجنة تسمى : " لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك " برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية وعضوية المدراء العامين للمنظمات العربية والأجهزة العاملة في نطاق الجامعة .
وتهدف اللجنة إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين جامعة الدول العربية وأجهزتها العاملة في نطاقها والمنظمات العربية لزيادة فعالية كفاءة العمل العربي المشترك وتلافي الازدواجية.
ومن مهام اللجنة ما يلي :
- تحقيق التنسيق وتجنب الازدواجية بين برامج مؤسسات العمل العربي المشترك في جميع الخطوات من تخطيط وتنفيذ .
- المبادرة في اقتراح أية سياسات تساعد في تطوير زيادة فاعلية العمل العربي المشترك.
- العمل على إقرار وتوصيات المشاريع المشتركة وتحديد دور ومساهمة كل منظمة فيها وتبادل المنظمات العربية فيما بينها وتزود كل منها الأمانة العامة بمشروعات برامج عملها التي تضعها قبل شهرين من موعد انعقاد اللجنة الفنية .
- تعزيز دور المنظمات العربية المتخصصة كبيوت خبرة في مجال اختصاصاتها تجاه كافة المؤسسات العربية بشكل مباشر وغير مباشر وكذلك تجاه المنظمات الإقليمية والدولية .
- العمل على توحيد مواقف مؤسسات العمل العربي المشترك عربياً ودولياً.
- النظر في التقرير التجميعي عن نشاط المنظمات العربية المتخصصة .
تنظيم أعمال اللجنة :
- تعقد لجنة التنسيق دورة كل عام في خلال الفترة ( أما خلال النصف الثاني من شهر إبريل / نيسان أو خلال النصف الأول من شهر مايو / آيار ) ويحدد بدعوة من رئيسها موعد بدء الاجتماع ومدته .
- تقوم المنظمات بموافاة الأمانة العامة بالموضوعات التي تطلب إدراجها على مشروع جدول أعمال لجنة التنسيق العليا في موعد لا يقل عن خمسة وأربعين يوماً عن التاريخ المحدد لبدء أعمال اللجنة الفنية وأن تكون الموضوعات مشفوعة بالمذكرات الإيضاحية الخاصة بها .
- توافي الأمانة العامة للجامعة المنظمات بمشروع جدول الأعمال ووثائقه قبل شهر من موعد انعقاد الدورة .
- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة للجامعة ويجوز عقدها في مقر إحدى المنظمات العربية .
- يرأس الأمين العام اجتماعات اللجنة وفي حالة غيابه ينوب عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية .
اللجنة الفنية :
تشكل لجنة فنية من ممثلي الأمانة العامة للجامعة وأجهزتها والمنظمات العربية المتخصصة وتعقد اجتماعاتها قبل انعقاد اللجنة العليا للتنسيق مباشرة وتختص بما يلي :
- تعقد لجنة التنسيق دورة كل عام في خلال الفترة ( أما خلال النصف الثاني من شهر إبريل / نيسان أو خلال النصف الأول من شهر مايو / آيار ) ويحدد بدعوة من رئيسها موعد بدء الاجتماع ومدته .
- تقوم المنظمات بموافاة الأمانة العامة بالموضوعات التي تطلب إدراجها على مشروع جدول أعمال لجنة التنسيق العليا في موعد لا يقل عن خمسة وأربعين يوماً عن التاريخ المحدد لبدء أعمال اللجنة الفنية وأن تكون الموضوعات مشفوعة بالمذكرات الإيضاحية الخاصة بها .
- توافي الأمانة العامة للجامعة المنظمات بمشروع جدول الأعمال ووثائقه قبل شهر من موعد انعقاد الدورة .
- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة للجامعة ويجوز عقدها في مقر إحدى المنظمات العربية .
- يرأس الأمين العام اجتماعات اللجنة وفي حالة غيابه ينوب عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية .
الأمانة الفنية :
- تتولى الأمانة العامة للجامعة مهام الأمانة الفنية لكل من اللجنة العليا واللجنة الفنية .
- للجنة التنسيق أن تستعين في أعمالها بتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة .